10155 - عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل ؟ فيقول : عجل لي وأضع عنك ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأنا أضع لك .
( ش )