10138 - عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى أن تكسر سكة ( السكة : بكسر السين هي الدنانير والدراهم المضروبة أي لا تكسر إلا من أمر يقتضى كسرها إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى وقيل لأن فيه إضاعة المال . . . انتهى . نهاية جزء أول ) المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا .
( كر )