10060 - عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عملا كانا لا يريان ببيع القطوط ( قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث ( 4 / 81 ) .
وفي حديث زيد وابن عمر Bهم كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت ) .
القطوط : جمع قط وهو الكتاب والصك يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه والقط : النصيب وأراد بها الأرزاق والجوائز التي كان يكتبها الأمراء للناس إلى البلاد والعمال ويبعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يحصل ما فيها في ملك من كتبت له .
وقد مر عند حديث رقم ( 10004 ) إيضاح معنى الصكاك فالقطوط والصكاك بمعنى واحد وقد فصلت هناك فارجع إليه . ص ) إذا خرجت بأسا قال : ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها .
( عب )