10058 - عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الصدقات حتى تقبض وعن بيع العبد وهو آبق وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن ضربة القانص ( لفظ المطبوع : ( نهى عن ضربة القانص ) قال ابن الأثير في النهاية ( 3 / 395 ) .
غوص : وفيه ( أنه نهى عن ضربة الغائص ) هو أن يقول له : أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته فهو لك وإنما نهى عنه لأنه غرر . ص ) .
( عب )