10052 - عن ابن المسيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال الزهري : فسألت ابن المسيب عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به .
( مالك عب )