10025 - عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الكاليء بالكاليء وهو بيع الدين بالدين وعن بيع الغرر وهو بيع ما في بطون الإبل وعن الشغار .
( عب ) ( الشغار : بكسر الشين المشددة وهو نكاح باطل كأن يقول الرجل : زوجني مثلا حتى أزوجك أختي بدون تسمية مهر فيكون بضع كل واحدة في مقابلة بضع الأخرى انتهى . نهاية جزء الثاني . ح )