10022 - عن عبد الله بن عصمة : سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوا من جزور برجل أو عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال ابن عباس : هذا لا يصلح .
( عب )