9968 - أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به وأما ابن جريج فقال : أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلّم حديثا مستفاضا بالمدينة قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله .
( عب )