9964 - أنبأنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن العربان في البيع ؟ فأحله قلت لزيد : وما العربان ؟ قال : هو الرجل يشتري السلعة فيقول : إن أخذتها أو رددتها رددت معها درهما .
( عب ) ( العربان : هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشروط والغرر وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهي منقطع .
النهاية في غريب الحديث ( 3 / 202 ) .
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في العربان رقم ( 3359 ) .
ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب بيع العربان وبرقم ( 2162 و 2193 ) نهى عن بيع العربان .
وقد وضح في سنن ابن ماجه ( 2 / 739 ) معنى العربان : ومر برقم ( 9615 ) مع التفسير اللغوي .
- 1 - العربان : أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول : إن لم أشتر الدابة فالديناران لك .
- 2 - أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك .
وقال شارح معالم السنن ( 5 / 143 ) وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي وقد روى عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ذلك أيضا عن عمر ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال : أي شيء أقدر أن أقول ؟ وهذا عمر Bه - يعني أنه أجازه - وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ - وهي : أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك باطل بغير شيء . الموطأ كتاب البيوع . ص )