9947 - عن الشعبي : في الذي اشترى جارية ووطئها فوجد بها عيبا قال : قال عمر : إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر .
( الشافعي وقال : لم يثبت ( ش قط ) وقال مرسلا الشعبي لم يدرك عمر هق )