المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 9947 - عن الشعبي : في الذي اشترى جارية ووطئها فوجد بها عيبا قال : قال عمر : إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر . ( الشافعي وقال : لم يثبت ( ش قط ) وقال مرسلا الشعبي لم يدرك عمر هق )