المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 9946 - أنبأنا إسرائيل : عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . ( عب )