المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 9922 - عن علي قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم . ( ابن راهويه ك ق ن )