9887 - عن أسامة بن زيد قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم الكآبة فقلت يا رسول الله ما شأنك ؟ قال : وعدني جبريل فلم أره منذ ثلاث فظهر كلب خرج من بعض البيوت فوضعت يدي على رأسي فصحت فقال : مالك يا أسامة ؟ فقلت كلب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقتله ( ذكر ابن كثير في تفسيره ( 2 / 493 ) سورة المائدة آية 4 .
واستثنى الإمام أحمد : صيد الكلب الأسود لأن عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي رقم [ 510 ] : عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر فقال : الكلب الأسود شيطان ) .
وفي الحديث الآخر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر بقتل الكلاب . . . ) .
رواه الترمذي كتاب الأحكام رقم [ 1486 و 1487 و 1488 ] ص ) فظهر جبريل فقال : يا جبريل كنت إذا وعدتني أتيتني فمالك الآن ؟ فقال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو تصاوير .
( ط حم ش وابن راهويه ع والروياني طب ص )