9845 - مهلا أربيت أردد البيع ثم بع تمرا بذهب أو فضة أو حنطة ثم اشتر به تمرا التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن فإذا اختلف النوعان فبيعوا فلا بأس به واحد بعشرة .
( طب عن عمر ابن الخطاب عن بلال ) قال : كان عندي تمر صغير فأخرجته إلى السوق فبعته صاعين بصاع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال فذكره