9836 - لا يبتاع بذهب حتى يفصل .
( ت ( ليس هذا نص ولفظ الترمذي إنما لفظ الترمذي : ( لا تباع حتى تفصل ) كتاب البيوع - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز وبرقم ( 1255 ) .
وأخرجه أبو داود كتاب البيوع - باب في حلية السيف تباع بالدرهم وبرقم ( 3351 ) .
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب وعن فضالة وبرقم ( 90 ) . ص ) حسن صحيح طب عن فضالة بن عبيد ) . قال : اشتريت قلادة بإثنى عشرة دينارا فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : فذكره