9705 - أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله .
( ق عن ابن عمرو )