المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 9676 - من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . ( ق عن علي )