9670 - من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا .
( د ت ن هـ حم حب عن جابر ) ( وتمام الحديث : كما هو في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال وبرقم ( 1244 ) وعن ابن عمر فثمرتها للذي باعها . . . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 2 / 9 ) . فالثمرة للبائع . ص )