9651 - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع .
( هـ عن ابن مسعود ) ( لما كان في ألفاظ الحديث مغاير لأصل سنن ابن ماجه أثبت ما في السنن وحذفت الخطأ الظاهر .
ابن ماجه كتاب التجارات باب البيعان يختلفان وبرقم ( 2185 ) . ص )