9613 - من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ( الوكس : النقص انتهى . مختار أي فله من البيعتين واحدة فقط وهي التي ثمنها قليل فإن لم يأخذها وأخذ البيعتين في عقد واحد فقد دفع في الربا . ح ) أو الربا .
( د ك عن أبي هريرة )