المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 9576 - من باع نخلا وقد أبرت فلم يشترط المشتري الثمرة فلا شيء له ومن باع عبدا وله مال فلم يشترط ماله فلا شيء له . ( طب عن ابن عمر )