9568 - من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر ( أبر : من باب ضرب أبر نخله لقحه وأصلحه وتأبر النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة بالتشديد كما يقال مأبورة . انتهى . مختار . ح ) فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع .
( حم خ م عن ابن عمر هـ ) ( رواه البخاري في صحيحه ( 3 / 150 ) كتاب المسافاة - باب الرجل يكون له ثمر أو شرب عن ابن عمر .
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب من باع نخلا عليها ثمر وبرقم ( 80 ) عن ابن عمر .
وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال وبرقم ( 2211 ) وعن ابن عمر وما كان معزوا لعبادة بن الصامت فهو الحديث عند ابن ماجه وبرقم ( 2213 ) .
وفي الصحيحين : أن تؤبر وفي ابن ماجه : قد أبرت انتهى .
ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله وبرقم ( 9 ) . ص )