9552 - لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخط ردها وصاعا من تمر .
( م مالك عن أبي هريرة ) ( رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة . . . ( 3 / 92 ) .
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وبرقم ( 11 ) .
ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة وبرقم ( 96 ) . ص )