9467 - من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا .
( د هـ عن ابن عمر ) ( رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب بيع المصراة رقم ( 2240 ) في الزوائد . أخرجه أبو داود وقال في الفتح : وفي إسناده ضعف قال وقد قال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر بالإتفاق . ص )