ولا يهتدون سبيلا قال اني لذو مال وعبيد وكان مريضا فقال أخرجوني إلى المدينة فأخرج في سرير فأدركه الموت بالتنعيم فنزلت الآية بسببه قال ع ومن هذه الآية رأى بعض العلماء أن من مات من المسلمين وقد خرج غازيا فله سهمه من الغنيمة قاسوا ذلك على الاجر ووقع عبارة عن الثبوت وكذلك هي وجب لان الوقوع والوجوب نزول في الاجرام بقوة فشبه لازم المعاني بذلك وباقي الآية بين وقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية ضربتم معناه سافرتم قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن راهويه تقصر الصلاة في أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا وحجتهم احاديث رويت في ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقال الحسن والزهري تقصر في مسيرة يومين وروي هذا أيضا عن مالك وروي عنه تقصر في مسافة يوم وليلة وهذه الاقوال الثلاثة تتقارب في المعنى والجمهور على جواز القصر في السفر المباح وقال عطاء لا تقصر إلا في سفر طاعة وسبيل خير والجمهور أنه لا قصر في سفر معصية والجمهور أنه لا يقصر المسافر حتى يخرج من بيوت القرية وحينئذ هو ضارب في الأرض وهو قول مالك وجماعة المذهب وإلى ذلك في الرجوع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين وليس بينهما ثلث يوم ويظهر من قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا أن القصر مباح أو مخير فيه وقد روى ابن وهب عن مالك ان المسافر مخير فيه وقاله الأبهري وعليه حذاق المذهب وقال مالك في المبسوط القصر سنة وهذا هو الذي عليه جمهور المذهب وعليه جواب المدونة بالإعادة في الوقت لمن اتم في سفره وقال ابن سحنون وغيره القصر فرض وقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا