اقوى الأقوال ودليل ذلك قوله إلا أن يأتين بفاحشة وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة وإنما ذلك للزوج على ما سنبينه الآن إن شاء الله وكذلك قوله عاشروهن إلى آخر الآية يظهر منه تقوية ما ذكرته واختلف في معنى الفاحشة هنا فقال الحسن بن أبي الحسن هو الزنا قال ابو قلابة إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه وقال السدي إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن قلت وحديث المتلاعنين يضعف هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلّم فذاك بما أستحللت من فرجها الحديث وقال ابن عباس وغيره الفاحشة في هذه الآية البغض والنشوز فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها قال ع وهو مذهب مالك وقال قوم الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا وهذا في معنى النشوز قال ع والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أمر يعم الأزواج والأولياء ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج والعشرة المخالطة والممازجة وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال السدي الخير الكثير في المرأة الولد وقال نحوه ابن عباس قال ع ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة شيء لأنه يطرد هذا النظر في كل ما يكرهه المرء مما يجمل الصبر عليه ويحسن إذ عاقبه الصبر إلى خير إذا أريد به وجه الله وقوله تعالى وإن أردتم اسبتدال زوج مكان زوج الآية لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة وأن للزوج أخذ المال منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج والمنع من أخذ مالها مع ذلك وقال بعض الناس يؤخذ من الآية جواز المغالات بالمهور وقال قوم لا تعطى الآية ذلك لأن التمثيل إنما جاء على جهة المبالغة والبهتان