الندب والوجوب في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد إلى غير ذلك من المصالح فلا يشهد ويدخل ذلك كله في الإئتمان ويبقى الأمر في الاشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب وحكى المهدوي عن قوم أنهم قالوا واشهدوا إذا تبايعتم منسوخ بقوله تعالى فإن أمن الآية وذكره مكي عن ابي سعيد الخدري واختلف الناس في معنى قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد أي كاختلافهم في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها هل الفعل مسند إلى الفاعل فأصله ولا يضارر كاتب ولا شهيد بكسر الراء وقيل مسند إلى المفعول الذي لم يسم فاعله فأصله ولا يضارر بفتحها ع ووجوه المضارة لا تنحصر وفك الفعل هي لغة الحجاز والإدغام لغة تميم وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي وإن تفعلوا المضارة وقوله بكم أي حال بكم وباقي الآية موعظة وتهديد والله المستعان لا رب غيره وقيل معنى الآية الوعد لأن من اتقى علم الخير والهمة ت وفي العتبية من سماع ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول سمعت أنه يقال ما زهد عبد واتقى الله إلا انطقه الله بالحكمة ا ه والمراد بهذا العلم العلم النافع الذي يورث الخشية قال أبو عمر ابن عبد البر روينا عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا ان يعجب بعلمه أبو عمر إنما أعرفه بعمله ا ه من كتاب فضل العلم وقوله تعالى وإن كنتم على سفر الآية لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والأديان عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب وجعل بدلها الرهن ونص على السفر إذ هو الغالب من الأعذار ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر قال ع رهن الشيء في كلام العرب معناه دام واستمر قيل ولما كان الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا