الشعبي كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم ويتركونها عند الآلهة فلا يشرب منها إلا رجل فان مات منها شيء أكله الرجال والنساء .
والثالث أنها الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يجز لها وبر ولم يشرب لبنها إلا ضيف أو ولدها حتى تموت فاذا ماتت أكلها الرجال والنساء ذكره الفراء .
والرابع أنها البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله تعالى من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك قاله ابن قتيبة قال الزجاج كان الرجل إذا نذر لشيء من هذا قال ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ومرعى .
والخامس أنه البعير يحج عليه الحج فيسيب ولا يستعمل شكرا لنجحها حكاه الماوردي عن الشافعي وفي الوصيلة خمسة أقوال .
أحدها أنها الشاة كانت إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع فان كان أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها الرجال والنساء وإن كان ذكرا ذبحوه فأكلوه جميعا وإن كان ذكران وأنثى قالوا وصلت أخاها فتترك مع أخيها فلا تذبح ومنافعها للرجال دون النساء فاذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء رواه أبو صالح عن ابن عباس وذهب إلى نحوه ابن قتيبة فقال إن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء وإن كان أنثى تركت في النعم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها وكانت لحومها حراما على النساء ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء