أن الواو لعطف الجمل لا للاشتراك في العامل ويجوز أن يكون حمل الكلام على المعنى لأن معنى وكتبنا عليهم قلنا لهم النفس بالنفس فحمل العين على هذا وهذه حجة من رفع الجروح ويجوز أن يكون مستأنفا لا أنه مما كتب على القوم وإنما هو ابتداء ايجاب قال القاضي أبو يعلى وقوله العين بالعين ليس المارد قلع العين بالعين لتعذر استيفاء المماثلة لأنا لا نقف على الحد الذي يجب قلعه وإنما يجب فيما ذهب ضوؤها وهي قائمة وصفة ذلك أن تشد عين القالع وتحمى مرآة فتقدم من العين التي فيها القصاص حتى يذهب ضوؤها وأما الأنف فاذا قطع المارن وهو مالان منه وتركت قصبته ففيه القصاص وأما إذا قطع من أصله فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن استيفاء القصاص كما لو قطع يده من نصف الساعد وقال أبو يوسف ومحمد فيه القصاص إذا استوعب وأما الأذن فيجب القصاص إذا استوعبت وعرف المقدار وليس في عظم قصاص إلا في السن فان قلعت قلع مثلها وإن كسر بعضها برد بمقدار ذلك وقوله والجروح قصاص يقتضي إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها .
قوله تعالى فمن تصدق به يشير إلى القصاص فهو كفارة له في هاء له قولان .
أحدهما أنها إشارة إلى المجروح فاذا تصدق بالقصاص كفر من ذنوبه وهو قول ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص والحسن والشعبي