ومالك يصلب ويبعج برمح حتى يموت واختلفوا في مقدار زمان الصلب فعندنا أنه يصلب بمقدار ما يشتهر صلبه واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم ثلاثة أيام وهو مذهب أبي حنيفة وقال بعضهم يترك حتى يسيل صديده قال أبو عبيدة ومعنى من خلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يخالف بين قطعهما فأما النفي فأصله الطرد والإبعاد .
وفي صفة نفيهم أربعة أقوال .
أحدها إبعادهم من بلاد الاسلام إلى دار الحرب قاله أنس بن مالك والحسن وقتادة وهذا إنما يكون في حق المحارب المشرك فأما المسلم فلا ينبغي أن يضطر إلى ذلك .
والثاني أن يطلبوا لتقام عليهم الحدود فيبعدوا قاله ابن عباس ومجاهد .
والثالث إخراجهم من مدينتهم إلى مدينة أخرى قاله سعيد بن جبير .
وقال مالك ينفى إلى بلد غير بلده فيحبس هناك .
والرابع أنه الحبس قاله أبو حنيفة وأصحابه وقال أصحابنا صفة النفي أن يشرد ولا يترك يأوي في بلد فكلما حصل في بلد نفي إلى بلد غيره .
وفي الخزي قولان .
أحدهما أنه العقاب والثاني الفضيحة .
وهل يثبت لهم حكم المحاربين في المصر أم لا ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يثبت لهم ذلك في المصر وهو قول أبي حنيفة وقال الشافعي