والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة محدثا كان أو غير محدث وهذا مروي عن علي Bه وعكرمة وابن سيرين ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك كان واجبا ثم نسخ بالسنة وهو ما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فقال له عمر لقد صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر وقال قوم في الآية