والثانية يجزئ قطع الحلقوم والمريء وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وقال مالك يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم وقال الزجاج الحلقوم بعد الفم وهو موضع النفس وفيه شعب تتشعب منه في الرئة والمريء مجرى الطعام والودجان عرقان يقطعهما الذابح .
فأما الآلة التي تجوز بها الذكاة فهي كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج سوى