قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد يريد ولا والد فاكتفى بذكر أحدهما ويدل على المحذوف أن الفتيا في الكلالة وهي من ليس له ولد ولا والد .
قوله تعالى وله أخت يريد من أبيه وأمه فلها نصف ما ترك عند انفرادها وهو يرثها أي يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والد وهذا هو الأخ من الأب والأم أو من الأب فان كانتا اثنتين يعني أختين وسئل الأخفش ما فائدة قوله اثنتين و كانتا لا يفسر إلا باثنتين فقال أفادت العدد العاري عن الصفة لأنه يجوز في كانتا صغيرتين أو حرتين أو صالحتين أو طالحتين فلما قال اثنتين فاذا اطلاق العدد على أي وصف كانتا عليه فلهما الثلثان من تركة أخيهما الميت وإن كانوا يعني المخلفين .
قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا قال ابن قتيبة لئلا تضلوا وقال الزجاج فيه قولان .
أحدهما أن لا تضلوا فأضمرت لا والثاني كراهية أن تضلوا وهو قول البصريين قال ابن جريج أن تضلوا في شأن المواريث