أراد والفرقدان وقال بعض أهل المعاني تقدير الآية لكن قد يقتله خطأ وليس ذلك فيما جعل الله له لأن الخطأ لا تصح فيه الإباحة ولا النهي وقيل إنما وقع الاستثناء على ما تضمنته الآية من استحقاق الاثم وإيجاب القتل .
قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة قال سعيد بن جبير عتق الرقبة واجب على القاتل في ماله واختلفوا في عتق الغلام الذي لا يصح منه فعل الصلاة والصيام فروي عن أحمد جوازه وكذلك روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس وهذا قول عطاء ومجاهد وروي عن أحمد لا يجزئ إلا من صام وصلى وهو قول ابن عباس في رواية والحسن والشعبي وإبراهيم وقتادة .
قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله قال القاضي أبو يعلى ليس في هذه الآية بيان من تلزمه هذه الدية واتفق الفقهاء على أنها عاقلة القاتل تحملها عنه على طريق المواساة وتلزم العاقلة في ثلاث سنين كل سنة ثلثها والعاقلة العصبات من ذوي الأنساب ولا يلزم الجاني منها شيء وقال أبو حنيفة هو كواحد من العاقلة