أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طلب مفتاح البيت من عثمان بن أبي طلحة فذهب ليعطيه إياه فقال العباس بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية فكف عثمان يده مخافة أن يعطيه للعباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هات المفتاح فأعاد العباس قوله وكف عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقال هاكه يا رسول الله بأمانة الله فأخذ المفتاح ففتح البيت فنزل جبريل بهذه الآية فدعا عثمان فدفعه إليه رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال مجاهد والزهري وابن جريج ومقاتل .
والثاني أنها نزلت في الأمراء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وبه قال زيد بن أسلم وابنه ومكحول واختاره أبو سليمان الدمشقي وقال أمر الأمراء أن يؤدوا الأمانة في أموال المسلمين .
والثالث أنها نزلت عامة وهو مروي عن أبي بن كعب وابن عباس والحسن وقتادة واختاره القاضي أبو يعلى واعلم أن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمها فانها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات وقال ابن مسعود الأمانة في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحديث وأشد ذلك في الودائع