قال الحسن يعظها بلسانه فان أبت وإلا هجرها واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال .
أحدها أنه ترك الجماع رواه سعيد بن جبير وابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وبه قال ابن جبير ومقاتل .
والثاني أنه ترك الكلام لا ترك الجماع رواه أبو الضحى عن ابن عباس وخصيف عن عكرمة وبه قال السدي والثوري .
والثالث أنه قول الهجر من الكلام في المضاجع روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة فيكون المعنى قولوا لهن في المضاجع هجرا من القول .
والرابع أنه هجر فراشها ومضاجعتها روي عن الحسن والشعبي ومجاهد والنخعي ومقسم وقتادة قال ابن عباس اهجرها في المضجع فان أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح وقال جماعة من أهل العلم الآية على الترتيب فالوعظ عند خوف النشوز والهجر عند ظهور النشوز والضرب عند تكرره واللجاج فيه ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز قال القاضي أبو يعلى وعلى هذا مذهب أحمد وقال الشافعي يجوز ضربها في ابتداء النشوز .
قوله تعالى فان أطعنكم قال ابن عباس يعني في المضجع فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فلا تتجن عليها العلل وقال سفيان بن عيينة لا تكلفها الحب لأن قلبها ليس في يدها وقال ابن جرير المعنى فلا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك لست لي محبة فتضربها أو تؤذيها