والثاني أنه يوجب مقت الله لفاعله قاله أبو سليمان الدمشقي .
قوله وساء سبيلا قال ابن قتيبة أي قبح هذا الفعل طريقا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما .
قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم قال الزجاج الأصل في أمهات أمات ولكن الهاء زيدت مؤكدة كما زادوها في أهرقت الماء وإنما أصله أرقت .
قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إنما سمين أمهات لموضع الحرمة .
واختلفوا هل يعتبر في الرضاع العدد أم لا فنقل حنبل عن أحمد أنه يتعلق التحريم بالرضعة الواحدة وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر والحسن وطاووس والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأصحابه ونقل محمد بن العباس عن أحمد أنه يتعلق التحريم بثلاث رضعات ونقل أبو الحارث عن أحمد لا يتعلق بأقل من