فصل .
واختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة على قولين .
أحدهما محكمة وهو قول عمر وابن عباس والحسن والشعبي وأبي العالية ومجاهد وابن جبير والنخعي وقتادة في آخرين وحكمها عندهم أن الغني ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيئا فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف .
وهل عليه الضمان إذا أيسر فيه قولان لهم .
أحدهما أنه لا ضمان عليه بل يكون كالأجرة له على عمله وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وقتادة وأحمد بن حنبل .
والثاني إذا أيسر وجب عليه القضاء روي عن عمر وغيره وعن ابن عباس أيضا كالقولين .
والقول الثاني أنها منسوخة بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل النساء 29 وهذا مروي عن ابن عباس ولا يصح .
قوله تعالى فأشهدوا عليهم قال القاضي أبو يعلى هذا على طريق الاحتياط لليتيم والولي وليس بواجب فأما اليتيم فإنه إذا كانت عليه بينة كان أبعد من أن يدعي عدم القبض وأما الولي فإن تظهر أمانته ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع وفي الحسيب ثلاثة أقوال .
أحدها أنه الشهيد قاله ابن عباس والسدي ومقاتل .
والثاني أنه الكافي من قولك أحسبني هذا الشيء أي كفاني والله حسيبي وحسيبك أي كافينا أي يكون حكما بيننا كافيا