الجمعة وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين يصح أن يخطب منفردا وهل تجب الجمعة على العبيد فيه عن أحمد روايتان وعندنا تجب على الأعمى إذا وجد قائدا خلافا لأبي حنيفة ولا تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين خلافا لأبي حنيفة وهل تجب الجمعة والعيدان من غير إذن سلطان فيه عن أحمد روايتان وتجوز الجمعة في موضعين في البلد مع الحاجة وقال مالك والشافعي وأبو يوسف لا تجوز إلا في موضع واحد وتجوز إقامة الجمعة قبل الزوال خلافا لأكثرهم وإذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن يوم الجمعة وبه قال الشعبي والنخعي خلافا للأكثرين والمستحب لأهل الأعذار أن يصلوا الظهر في جماعة وقال أبو حنيفة يكره ولا يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال وقال أبو حنيفة يجوز وهل يجوز السفر بعد طلوع الفجر فيه عن أحمد روايتان ونقل عن أحمد أنه لا يجوز الخروج في الجمعة إلا للجهاد وقال أبو حنيفة يجوز لكل سفر وقال الشافعي لا يجوز أصلا .
والخطبة شرط في الجمعة وقال داود هي مستحبة والطهارة لا تشترط في الخطبة خلافا للشافعي في أحد قوليه والقيام ليس بشرط في الخطبة خلافا للشافعي ولا تجب القعدة بين الخطبتين خلافا له أيضا