أنفسهم وقال الحسن وطاووس والزهري العود هو الوطء وهذا يرجع إلى ما قلناه وقال الشافعي هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه طلاقها فيه فلا يطلقها فإذا وجد هذا استقرت عليه الكفارة لأنه قصد بالظهار تحريمها فإن وصل ذلك بالطلاق فقد جرى على ما ابتدأه وان سكت عن الطلاق فقد ندم على ما ابتدأ به فهو عود إلى ما كان عليه فحينئذ تجب الكفارة وقال داود هو إعادة اللفظ ثانيا لأن ظاهر قوله تعالى يعودون يدل على تكرير اللفظ قال الزجاج وهذا قول من لا يدري اللغة وقال أبو علي الفارسي ليس في هذا كما ادعوا لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان عليه قبل وسميت الآخرة معادا ولم يكن فيها أحد ثم عاد إليه قال الهذلي ... وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ... سوى الحق شيئا واستراح العواذل ... .
وقد شرحنا هذا في قوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور البقرة 210 قال ابن قتيبة من توهم أن الظهار لا يقع حتى يلفظ به ثانية فليس بشيء لأن الناس قد أجمعوا ان الظهار يقع بلفظ واحد وإنما تأويل الآية أن أهل الجاهلية كانوا يطلقوا بالظهار فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم في