القتل فشدوا الوثاق يعني في الأسر وإنما يكون الأسر بعد المبالغة في القتل والوثاق اسم من الإيثاق تقول أوثقته إيثاقا ووثاقا إذا شددت أسره لئلا يفلت فإما منا بعد قال أبو عبيدة إما أن تمنوا وإما أن تفادوا ومثله سقيا ورعيا وإنما هو سقيت ورعيت وقال الزجاج إما مننتم عليهم بعد أن تأسروهم منا وإما أطلقتموهم بفداء .
فصل وهذه الآية محكمة عند عامة العلماء وممن ذهب إلى أن حكم المن والفداء باق لم ينسخ ابن عمر ومجاهد والحسن وابن سيرين وأحمد والشافعي وذهب قوم إلى نسخ المن والفداء بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وممن ذهب إلى هذا ابن جريج والسدي وأبو حنيفة وقد أشرنا إلى القولين في براءة 5 .
قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها قال ابن عباس حتى لا يبقى أحد من المشركين وقال مجاهد حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام وقال سعيد بن جبير حتى يخرج المسيح وقال الفراء حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم وفي معنى الكلام قولان .
أحدهما حتى يضع أهل الحرب سلاحهم قال الأعشى ... وأعددت للحرب أوزارها ... رماحا طوالا وخيلا ذكورا