والثالث ليعرفهم أهل الموقف فيتميزوا منهم بذلك .
والرابع لأن إقرار الجوارح أبلغ في الإقرار من نطق اللسان ذكرهن الماوردي .
فان قيل ما الحكمة في تسمية نطق اليد كلاما ونطق الرجل شهادة .
فالجواب أن اليد كانت مباشرة والرجل حاضرة وقول الحاضر على غيره شهادة بما رأى وقول الفاعل على نفسه إقرار بما فعل .
قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فيه ثلاثة أقوال .
أحدها ولو نشاء لأذهبنا أعينهم حتى لا يبدو لها شق ولا جفن والمطموس الذي لا يكون بين جفينه شق فاستبقوا الصراط أي فتبادروا إلى الطريق فأنى يبصرون أي فكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم وقرأ أبو بكر الصديق وعروة بن الزبير وأبو رجاء فاستبقوا بكسر الباء فأنى تبصرون بالتاء وهذا تهديد لأهل مكة وهو قول الأكثرين .
والثاني ولو نشاء لأضللناهم وأعميناهم عن الهدى فأنى يبصرون الحق رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .
والثالث ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم فأنى يبصرون ولم أفعل ذلك بهم روي عن جماعة منهم مقاتل .
قوله تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وروى أبو بكر عن عاصم على مكاناتهم وقد سبق بيان هذا البقرة آية 65