والثالث إلا أن تبدل أمتك بامة غيرك قاله ابن زيد .
قال أبو سليمان الدمشقي وهذه الأقوال جائزة إلا أنا لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح يهودية ولا نصرانية بتزويج ولا ملك يمين ولقد سبى ريحانة القرظية فلم يدن منها حتى اسلمت .
فصل .
واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين .
أحدهما أنها منسوخة بقوله إنا أحللنا لك أزواجك وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وام سلمة وعلي بن الحسين والضحاك وقالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء قال ابو سليمان الدمشقي يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات .
والقول الثاني أنها محكمة ثم فيها قولان .
أحدهما أن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا قاله الحسن وابن سيرين وأبو أمامة بن سهل وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث .
والثاني أن المراد بالنساء ها هنا الكافرات ولم يجز له ان يتزوج كافرة قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد