تزوجتم ومعنى تمسوهن تقربوهن وقرأ حمزة والكسائي تماسوه بألف .
قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عدة وعندنا أن الخلوة توجب العدة وتقرر الصداق خلافا للشافعي .
قوله فمتعوهن المراد به من لم يسم لها مهرا لقوله في البقرة أو تفرضوا لهن فريضة وقد بينا المتعة هنالك وكان سعيد بن المسيب وقتادة يقولان هذه الآية منسوخة بقوله فنصف ما فرضتم البقرة .
قوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا أي من غير إضرار وقال قتادة هو طلاقها طاهرا من غير جماع وقال القاضي أبو يعلي الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق لانه قد ذكر الطلاق وإنما هو بيان أنه لا سبيل له عليها وأن عليه تخليتها من يده وحباله فصل .
واختلف العلماء فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها فعندنا أنها لا تطلق وهو قول ابن عباس وعائشة والشافعي واستدل أصحابنا