فصل .
وهل هذه المتعة واجبة أم مستحبة فيه قلان أحدهما واجبة واختلف أرباب هذا القول لأي المطلقات تجب على ثلاثة اقوال أحدها أنها واجبة لكل مطلقة روي عن علي والحسن و أبوالعالية والزهري والثاني انها تجب لكل مطلقة إلا المطقلة التي فرض لها صداقا ولم يمسها فإنه يجب لها نصف ما فرض روي عن ابن عمر والقاسم ابن محمد وشريح و إبراهيم والثالث أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا فان دخل بها فلا متعة ولها مهر المثل روي عن الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة و أحمد بن حنبل والثاني أن المتعة مستحبة ولا تجب على احد سواء سمي للمرأة أو لم يسم دخل بها أو لم يدخل وهو قول مالك والليث بن سعد والحكم وابن أبي ليلى واختلف العلماء في مقدار المتعة فنقل عن ابن عباس وسعيد بن المسيب أعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها وري عن حماد وأبي حنيفة أنه قدر نصف صداق مثلها وعن الشافعي و أحمد أنه قدر يساره وإعساره فيكون مقدرا باجتهاد الحاكم ونقل عن أحمد المتعة بقدر ما تجزيء فيه الصلاة من الكسوة وهو درع وخمار وقواه تعالى متاعا بالمعروف أي بقدر الإمكان والحق الواجب وذكر المحسنين والمنفقين ضرب من التأكيد .
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح و أن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير .
قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي قبل الجماع وقد فرضتم