كقوله تعالى تلك عشرة كاملة البقرة 196 والثاني أنه لما جاز أن يقول حولين ويريد أقل منهما كما قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه البقرة 203 ومعلوم أنه يتعجل في يوم وبعض آخر وتقول العرب لم أر فلانا منذ يومين و إنما يريدون يوما وبعض آخر قال كاملين لتبيين أنه لا يجوز أن ينقص منهما وهذا قول الزجاج والفراء .
فصل .
واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية فقال بعضهم هو محكم والمقصود منه بيان مدة الرضاع ويتعلق به أحكام منها أنه كمال الرضاع ومنها أنه يلزم الأب نفقة الرضاع مدة الحولين والجبره الحاكم على ذلك ومنها أنه يثتب تحريم الرضاع في مدة الحولين ولا يثبت فيما زاد ونقل عن قتادة والربيع بن أنس في آخرين أنه منسوخ بقوله تعالى فان أرادا فصالا عن تراض منهما قال شيخنا علي بن عبيد الله وهذا قول بعيد لأن الله تعالى قال في اولها لمن أراد أن يتم الرضاعة فلما قال في الثاني فان أرادا فصالا عن تراض منهما خير يين الإرادتين وذلك لا يعاض المدة المقدرة في التمام .
قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة أي هذا التقدير بالحولين لمريدي إتمام الرضاعة وقرأ مجاهد بتاءين أن تتم الرضاعة وبالرفع وهي رواية الحلبي عن عبد الوارث وقد نبه ذكر التمام على نفي حكم الرضاع بعد الحولين وأكثر القراء على فتح راء الرضاعة وقرأ طلحة بن مصرف وابن أبي عبلة و أبو رجاء بكسرها قال الزجاج يقال الرضاعة بفتح الراء وكسرها والفتح اكثر ويقال ما حمله على ذلك إلا اللؤم والرضاعة بالفتح ها هنا لا غير