- فصل .
وهل هذه الآية منسوخة أم لا فيها قولان .
أحدهما أن حكمها عام في جميع البيوت ثم نسخت منها البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة هذا مروي عن الحسن وعكرمة .
والثاني أن الآيتين محكمتان فالاستئذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها والإذن لا يتصور من غير آذن فاذا بطل الاستئذان لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى وهذا أصح .
قوله تعالى أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها خمسة اقوال .
أحدها أنها الخانات والبيوت المبينة للسابلة ليأووا إليها ويؤووا أمتعتهم قاله قتادة .
والثاني أنها البيوت الخربة والمتاع قضاء الحاجة فيها من الغائط والبول قاله عطاء .
والثالث أنها بيوت مكة قاله محمد بن الحنفية .
والرابع حوانيت التجار التي بالأسواق قاله ابن زيد .
والخامس أنها جميع البيوت التي لا ساكن لها لأن الاستئذان إنما جعل لأجل الساكن قاله ابن جريج .
فيخرج في معنى المتاع ثلاثة أقوال