- فصل .
في بيان حكم الآية .
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحد وله التخلص منه باقامة البينة أو باللعان فان أقام البينة لزمها الحد وإن لاعنها فقد حقق عليها الزنا ولها التخلص منه باللعان فان نكل الزوج عن اللعان فعليه حد القذف وإن نكلت الزوجة لم تحد وحبست حتى تلاعن أو نقر بالزنا في إحدى الروايتين وفي الأخرى يخلى سبيلها وقال أبو حنيفة لا يحد واحد منهما ويحبس حتى يلاعن وقال مالك والشافعي يجب الحد على الناكل منهما - فصل .
ولا تصح الملاعنة إلا بحضرة الحاكم فان كانت المرأة خفرة بعث الحاكم من يلاعن بينهما وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أربع مرات ثم يقول في الخامسة ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول الزوجة أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم نقول وغضب الله عليها إن كان من الصادقين والسنة أن يتلاعنا قياما ويقال للزوج إذا بلغ اللعنة اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكذلك يقال للزوجة إذا بلغت إلى الغضب فان كان بينهما ولد اقتصر نفيه عن الأب إلى ذكره في اللعان فيزيد في الشهادة وما هذا الولد ولدي وتزيد هي وإن هذا الولد ولده