- فصل .
فأما ما يضرب من الأعضاء فنقل الميموني عن احمد في جلد الزاني قال يجرد ويعطى كل عضو حقه ولا يضرب وجهه ولا رأسه ونقل يعقوب ابن بختان لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكير وهو قول أبي حنيفة وقال مالك لا يضرب إلا في الظهر وقال الشافعي يتقى الفرج والوجه .
قوله تعالى في دين الله فيه قولان .
أحدهما في حكمه قاله ابن عباس والثاني في طاعة الله ذكره الماوردي .
قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الزجاج القراءة باسكان اللام ويجوز كسرها والمراد بعذابهما ضربهما .
وفي المراد بالطائفة هاهنا خمسة أقوال .
أحدها الرجل فما فوقه رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقال النخعي الواحد طائفة .
والثاني ألإثنان فصاعدا قاله سعيد بن جبير وعطاء وعن عكرمة كالقولين قال الزجاج والقول الأول على غير ما عند أهل اللغة لأن الطائفة في معنى جماعة وأقل الجماعة اثنان .
والثالث .
والثالث ثلاثة فصاعدا قاله الزهري .
والرابع أربعة قاله ابن زيد .
والخامس عشرة قاله الحسن البصري