قوله تعالى فكلوا منها يعني الأنعام التي تنحر وهذا أمر إباحة وكان أهل الجاهلية لا يستحلون أكل ذبائحهم فأعلم الله D أن ذلك جائز غير أن هذا إنما يكون في الهدي المتطوع به فأما دم التمتع والقران فعندنا أنه يجوز أن يأكل منه وقال الشافعي لا يجوز وقد روى عطاء عن ابن عباس انه قال من كل الهدي يؤكل إلا ما كان من فداء أو جزاء أو نذر فأما البائس فهو ذو البؤس وهو شدة الفقر .
قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم فيه اربعة أقوال .
أحدها حلق الرأس وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من العارضين ورمي الجمار والوقوف بعرفة رواه عطاء عن ابن عباس .
والثاني مناسك الحج رواه عكرمة عن ابن عباس وهو قول ابن عمر .
والثالث حلق الرأس قاله مجاهد